مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 474

فيهما.

ويدلّ على حكم الأُم في الصورتين صريح الكتاب (1) ، وعليه وعلى حكم الأب فيهما المستفيضة من الروايات ، أمّا الدالّة على حكمهما في الصورة الاولى ، فصحيحة زرارة : في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للأب سهمان ، وللأُمّ سهم » (2).

والأُخرى : في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم ، للأُمّ سهم ، وللأب سهمان » (3).

ورواية أبان بن تغلب : في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للُامّ الثلث ، وما بقي فللأب » (4).

ورواية أبي بصير : في رجل ترك أبويه ، قال : « هي من ثلاثة أسهم ، للأُمّ سهم ، وللأب سهمان » (5) إلى غير ذلك.

وهذه الروايات وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّها قيّدت بصورة عدم الإخوة بالثلاثة (6).

وعلى حكم الأُمّ في الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة (7).

__________________

(1) انظر النساء : 11. (2) الكافي 7 : 91 ، 1 ، التهذيب 9 : 270 ، 980 ، الوسائل 26 : 115 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 1. (3) الكافي 7 : 91 ، 3 ، التهذيب 9 : 269 ، 979 ، الوسائل 26 : 115 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 2. (4) التهذيب 9 : 273 ، 989 ، الوسائل 26 : 116 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 4. (5) الكافي 7 : 91 ، 3 ، التهذيب 9 : 269 ، 979 ، الوسائل 26 : 115 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 2. (6) أي : بالإجماع والكتاب والسنّة. (7) في ص 121 و 122.

الصفحة 158 من 474