ورواية العياشي في تفسيره : في قول الله سبحانه ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) « إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به » (1). وهذا نصّ.
وأمّا المروي في العيون : عن قول الله عزّ وجلّ ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) الآية (2) ، فيمن نزلت؟ قال : « نزلت في الإمرة ، إنّ هذه الآية جرت في الحسين بن علي ، وفي ولد الحسين من بعده ، فنحن أولى بالأمر وبرسوله » (3).
وفي كتاب ابن الحجام عن الصادق 7 : إنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ ) قال : « نزلت في ولد الحسين » قال ، قلت : جعلت فداك نزلت في الفرائض؟ قال : « لا » قلت : في المواريث؟ فقال : « لا » قال : « نزلت في الإمرة » (4).
فهما واردتان في التأويل والبطون ، مع أنّ الأخيرة غير مذكورة في كتاب معتبر ، ومعارضة بأخبار معتبرة أُخر ، دالّة على نزولها في الميراث ، كما يأتي شطر منها.
المسألة الرابعة : لو اجتمع الأبوان ، فللأُمّ الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب ، ولها السدس مع الإخوة وله الباقي ، بلا خلاف
__________________
(1) تفسير العياشي 2 : 72 ، 86 ، الوسائل 26 : 89 أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 11. (2) والأحزاب : 6. (3) لم نعثر عليها في العيون ، وهي موجودة في علل الشرائع : 206 ، 4. (4) تأويل الآيات الظاهرة 2 : 447 ، 4 ، ونقله عنه وعن كنز جامع الفوائد في البحار 23 : 257 ، 3.




