والمستفيضة ، كموثقتي زرارة (1) وبكير (2) ، وروايتي سالم (3) وأبي المغراء (4) ، وحسنة أبي بصير (5). ولأنّه لا أحد أقرب منهما ، لتساويهما مع الولد في القرب حيث يجتمعان معه.
المسألة الثالثة : الأب إذا انفرد كان له المال كلّه بالإجماع ؛ والوجه ظاهر ، فإنّه لا وارث غيره يمنعه إيّاه.
والأُمّ إذا انفردت كان لها المال كلّه كذلك ، ثلثه بالفرض ، والباقي بالردّ.
أمّا الأوّل : فبالإجماع والكتاب والسنة ، أما الأوّلان فظاهران ، وأما الثالث ، فالروايات المتقدمة في بحث حجب الإخوة (6).
وأمّا الثاني : فبالإجماع والسنة ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فالروايات المتقدمة ، الدالّة على أنّ الأقرب يمنع الأبعد ، وأنّ السابق أحقّ بميراث قريبه.
ورواية سليمان بن خالد : « إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحق بالمال » (7).
__________________
(1) التهذيب 9 : 273 ، 987 ، الوسائل 26 : 81 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 11. (2) التهذيب 9 : 292 ، 1046 ، الوسائل 26 : 134 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 1. (3) الكافي 7 : 82 ، 2 ، التهذيب 9 : 250 ، 966 ، الوسائل 26 : 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 2. (4) الكافي 7 : 82 ، 4 ، التهذيب 9 : 251 ، 968 ، الوسائل 26 : 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 4. (5) الكافي 7 : 82 ، 3 ، التهذيب 9 : 250 ، 967 ، الوسائل 26 : 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 3. (6) راجع ص 121 و 122. (7) الكافي 7 : 77 ، 2 ، التهذيب 9 : 269 ، 977 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 2.




