ولإخوتها من أُمّها السدس » (1).
والأُخرى : امرأة تركت زوجها ، وأُمّها ، وإخوتها لُامّها ، وإخوتها لأبيها وأُمّها فقال : « لزوجها النصف ، ولأُمّها السدس ، وللإخوة من الامّ الثلث ، وسقط الإخوة من الامّ والأب » (2).
وموثقة فضيل بن يسار : في رجل مات وترك امّه وزوجته وأُخته وجدّه قال : « للُامّ الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجدّ والأُخت ، للجدّ سهمان ، وللأُخت سهم » (3).
ورواية أبي بصير : عن رجل مات وترك امّه وزوجته وأُختين له وجدّه ، فقال : « للُامّ السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ، ونصفه للأُختين » (4).
فهي لموافقتها لمذهب العامّة (5) ومخالفتها لإجماع الطائفة المحقّة مردودة مطروحة ؛ على أنّ بعضها يناقض بعضاً ، حيث حكم في الأُولى بتوريث الإخوة من الأبوين ، وفي الثانية بسقوطهم. وحكم في الثالثة بأنّ للأُمّ الثلث ، وفي الرابعة بأنّ لها السدس ، وهذا يوجب وهنها. ويجوز أن يكون إلزاماً للعامّة بما ألزموا به أنفسهم.
المسألة الثانية : لا يمنعهما أحد وإن دنت فريضتهم بالإجماع ،
__________________
(1) التهذيب 9 : 320 ، 1149 ، الإستبصار 4 : 146 ، 550 ، الوسائل 26 : 150 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 12. (2) التهذيب 9 : 321 ، 1152 ، الإستبصار 4 : 146 ، 549 ، الوسائل 26 : 150 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 13. (3) التهذيب 9 : 315 ، 1133 ، الإستبصار 4 : 161 ، 611 ، الوسائل 26 : 149 أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 1 ح 10. (4) التهذيب 9 : 315 ، 1134 ، الإستبصار 4 : 161 ، 612 ، الوسائل 26 : 149 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 11. (5) انظر المغني والشرح الكبير 7 : 78.




