مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 474

الجدّ شيئاً ، لأنّ ابنته أُم الميتة حجبته عن الميراث ، ولا تعطى الإخوة شيئاً » (1).

وصحيحة عبد الله بن جعفر : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها وجدّتها ، فكيف يقسّم ميراثها؟ فوقع 7 : « للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين » (2).

ثمّ إنّ في شي‌ء منها وإن لم يكن تصريحاً بمنع أولاد الجدّ وأولاد الإخوة ، إلاّ أنّ عموم الأُوليين يكفي له ، بل تدلّ عليه البواقي أيضاً ، فإنّه إذا منع الجدّ والأخ بالأبوين يمنع أولادهما بهما بطريق أولى ، لكونهما أقرب منهم.

ويدلّ على المطلوب أيضاً أنّ الأقرب يمنع الأبعد كما مرّ ، ولا شكّ أنّ الأبوين أقرب من سائر الانسباء غير الولد ، بأيّ معنى أُخذ.

وتدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية الواردة فيمن مات وترك أبويه (3) ، حيث حكم فيها بأنّ للأُمّ الثلث وللأب ما بقي أو الثلثان ، والواردة في ميراث الأبوين أو أحدهما وأحد الزوجين (4) ، فإنّ إطلاقها أو عمومها الحاصل من ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان معهما قريب آخر أيضاً.

وأمّا رواية زرارة : قلت : امرأة تركت أُمّها وأخواتها لأبيها وأُمّها وإخوة لُام وأخوات لأب قال : « لأخواتها لأبيها وأُمّها الثلثان ، ولأُمّها السدس ،

__________________

(1) الكافي 7 : 113 ، 8 ، التهذيب 9 : 310 ، 1111 ، الإستبصار 4 : 161 ، 608 ، الوسائل 26 : 134 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 2. وكلمة « أُم الميتة » غير موجودة في المصادر. (2) التهذيب 9 : 310 ، 1113 ، الإستبصار 4 : 161 ، 610 ، الوسائل 26 : 135 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 4. (3) انظر ص 161 و 162. (4) الوسائل 26 : 125 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16.

الصفحة 153 من 474