ولا مع الابنة أحد خلقه الله ، غير زوج أو زوجة » (1).
ورواية أبي بصير : عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه قال ، فقال : « حجب الأب الجدّ ، الميراث للأب ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء » (2).
وصحيحة زرارة الموقوفة المتقدمة في الشرط الثالث من شرائط حجب الإخوة (3).
ورواية أبي بصير : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأُمّها وأباها وإخوتها قال : « هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأُم السدس ، وليس للإخوة شيء » (4).
والأُخرى : في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : « للامُّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط الإخوة » (5).
ورواية الحسن بن صالح : قال : سألت أبا عبد الله 7 عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أُمّها وأخوين لها من أبيها وأُمّها وجداً لأُمّها وزوجها؟ قال : « يعطى الزوج النصف ، وتعطى الأُمّ الباقي ، ولا يعطى
__________________
(1) الكافي 7 : 83 ، 2 ، التهذيب 9 : 251 ، 970 ، الوسائل 26 : 80 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 8. (2) الكافي 7 : 114 ، 9 ، التهذيب 9 : 310 ، 1112 ، الاستبصار 4 : 161 ، 609 ، مستطرفات السرائر : 85 ، 33 ، الوسائل 26 : 135 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 3. (3) المتقدمة في ص 126 و 127. (4) التهذيب 9 : 283 ، 1023 ، الإستبصار 4 : 145 ، 546 ، الوسائل 26 : 119 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 6. (5) التهذيب 9 : 283 ، 1024 ، الإستبصار 4 : 146 ، 547 ، الوسائل 26 : 119 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 7.




