مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 474

الفصل الأوّل

في ميراث الأبوين والأولاد‌

وفيه ستّة أبحاث (1) :

البحث الأوّل

في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : لا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده وإن نزل من الأنسباء ، بالإجماع في غير الجدّ ، فإنّ فيه خلافاً يأتي في البحث السادس (2) ، وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب.

للأصل ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمد : « لا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلاّ زوج أو زوجة » (3).

وصحيحة زرارة : « ولا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ،

__________________

(1) الأول في ميراث الأبوين ، والثاني في ميراث الأولاد ، والثالث في الأبوين والأولاد إذا اجتمعا ، الرابع ميراث أولاد الأولاد ، الخامس في ميراث الحبوة ، السادس في حكم الجدّ إذا اجتمع مع الأولاد والأبوين ( منه 1 ). (2) انظر ص 237. (3) الكافي 7 : 82 ، 1 ، التهذيب 9 : 251 ، 969 ، الوسائل 26 : 91 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 1 ح 1.

الصفحة 151 من 474