الفصل الأوّل
في ميراث الأبوين والأولاد
وفيه ستّة أبحاث (1) :
البحث الأوّل
في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : لا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده وإن نزل من الأنسباء ، بالإجماع في غير الجدّ ، فإنّ فيه خلافاً يأتي في البحث السادس (2) ، وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب.
للأصل ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمد : « لا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلاّ زوج أو زوجة » (3).
وصحيحة زرارة : « ولا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ،
__________________
(1) الأول في ميراث الأبوين ، والثاني في ميراث الأولاد ، والثالث في الأبوين والأولاد إذا اجتمعا ، الرابع ميراث أولاد الأولاد ، الخامس في ميراث الحبوة ، السادس في حكم الجدّ إذا اجتمع مع الأولاد والأبوين ( منه 1 ). (2) انظر ص 237. (3) الكافي 7 : 82 ، 1 ، التهذيب 9 : 251 ، 969 ، الوسائل 26 : 91 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 1 ح 1.




