وقول الباقر والصادق 8 في روايتي ابني أعين (1) بعد سؤالهما عن النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه؟ : « نعم ، إنّ الله لم يزده بالإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا » (2).
وقريب منه قول الأوّل في رواية أُخرى (3) لأحدهما (4).
وروايته عن أبي عبد الله 7 قال : « لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدة » (5).
وقريب منه روايته الأُخرى (6).
ورواية أبي خديجة (7) : « لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر » (8).
__________________
(1) عبد الله بن أعين وعبد الرحمن بن أعين ، والأول روى عن الباقر والثاني عن الصادق 8 ( منه 1 ). (2) الموجود في المصادر قول الباقر 7 فقط في كلتي الروايتين : رواية عبد الله بن أعين في الكافي 7 : 143 ، 4 ، والتهذيب 9 : 366 ، 1305 ، رواية عبد الرحمن بن أعين في الفقيه 4 : 243 ، 780 ، والاستبصار 4 : 190 ، 709 ، ورواهما في الوسائل 26 : 12 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 4. (3) وهو قول أبي جعفر 7 لعبد الرحمن بن أعين ، التهذيب 9 : 370 ، 1321 ، الإستبصار 4 : 192 ، 719 ، الوسائل 26 : 16 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 19. (4) أي أحد ابني أعين وهو عبد الرحمن ( منه 1 ). (5) الفقيه 4 : 244 ، 782 ، الوسائل 26 : 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 6. وفيهما « عزّاً » بدل « شدّة ». (6) التهذيب 9 : 367 ، 1312 ، الإستبصار 4 : 191 ، 716 ، الوسائل 26 : 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 17. (7) أبي خديجة هذا هو سالم بن مكرم ، ولا يبعد توثيقه فتكون الرواية صحيحة ، إذ ليس في رجاله من يتوقف في شأنه دونه ( منه 1 ). (8) الفقيه 4 : 244 ، 785 ، التهذيب 9 : 372 ، 1329 ، الوسائل 26 : 12 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 3.




