مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 474

فوائد :

أ : لا يحصل النقص إلاّ بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين (1) ؛ وحينئذٍ فيحصل النقص على البنات أو الأخوات من الأبوين ، دون الزوجين أو الأبوين أو كلالة الأُم ، ويأتي دليله.

ب : من أصحابنا من ضبط إدخال النقص بأنّه يدخل على من لم يهبطه الله عزّ وجل من فريضة إلى دونها دون من أهبطه ، وقد عرفت ما فيه ، فإنّ كلالة الأُمّ غير هابطة مع أنّه لا يدخل عليها النقص.

ج : إذا قلنا بالعول فلمخارج أُصول الفرائض الثلاثة (2) حدّ خاص لا تتجاوز عنه ، فتُعال الستة وهي المخرج إذا لم يكن ربع أو ثمن إلى العشرة شفعاً وتراً ولا يزيد ، واثنا عشر وهو المخرج إذا دخل الربع وتراً إلى سبعة عشر ، وأربعة وعشرون وهي المخرج إذا دخل الثمن إلى سبعة وعشرين لا غير ، وبهذا صرّح جمع من القائلين به أيضاً ؛ والوجه فيه ظاهر.

__________________

(1) أي يشترط أن يكون أحد الزوجين مع البنات والأخوات وإن كان معهم غيرهم أيضاً ، وليس المراد كون أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات ولم يكن غيرهم ( منه ; ). (2) وصفٌ لمخارج الأُصول لا الفرائض ( منه ; ).

الصفحة 149 من 474