وموثّقة سماعة : عن المسلم هل يرث المشرك؟ فقال : « نعم ، فأما المشرك فلا يرث المسلم » (1) وقريبة منها موثقته الأُخرى (2).
وحسنة جميل وهشام : فيما روى الناس عن النبي 6 أنّه قال : « لا يتوارث أهل ملتين » فقال : « نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً في حقه » (3).
وفي الكافي : « لم يزده في حقه إلاّ شدة » (4).
وحسنة محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر 7 يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلم ، ويرث المسلم اليهودي والنصراني » (5).
ورواية الحسن بن صالح : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » (6).
ورواية أبي العباس : « لا يتوارث أهل ملتين ، يرث هذا هذا ، وهذا هذا ، إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » (7).
__________________
(1) الفقيه 4 : 244 ، 781 ، الوسائل 26 : 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 5. (2) الكافي 7 : 143 ، 3 ، التهذيب 9 : 366 ، 1304 ، الإستبصار 4 : 190 ، 708 ، الوسائل 26 : 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 5. (3) التهذيب 9 : 365 ، 1302 ، الإستبصار 4 : 189 ، 706 ، الوسائل 26 : 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 14. (4) الكافي 7 : 142 ، 1. (5) الكافي 7 : 143 ، 2 ، الفقيه 4 : 244 ، 786 ، التهذيب 9 : 366 ، 1303 ، الإستبصار 4 : 190 ، 707 ، الوسائل 26 : 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 7. (6) الكافي 7 : 143 ، 5 ، الفقيه 4 : 244 ، 783 ، التهذيب 9 : 366 ، 1307 ، الإستبصار 4 : 190 ، 711 ، الوسائل 26 : 11 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 2. (7) التهذيب 9 : 367 ، 1313 ، الإستبصار 4 : 191 ، 717 ، الوسائل 26 : 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 15.




