مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 474

وأمّا الجائز من أقسام الثلاثي وهي خمسة وخمسون بعد حذف المكرّرات من مائتين وستة عشر التي هي حاصل ضرب الستة في الستة والثلاثين سبعة :

1 اجتماع النصف والربع والسدس ، كزوجة وأُخت لأب وأُخت لُام.

2 النصف والسدس والسدس ، كبنت وأُم وأب.

3 النصف والسدس والثمن ، كبنت وأحد الأبوين وزوجة.

4 الثلثين والسدس والسدس ، كبنتين وأب وأُم.

5 الثلثين والسدس والثمن ، كبنتين وأحد الأبوين وزوجة.

6 الربع والسدس والسدس ، كزوج وأب وأُم مع الولد.

7 السدس والسدس والثمن ، كأب وأُم وزوجة مع الولد.

والممتنع منها ثمانية وأربعون.

وأمّا الجائز من أقسام الرباعي وهي ألف ومائتان وستة وتسعون مع المكررات ، التي هي حاصل ضرب الستة في مائتين وستة عشر واحد ، وهو اجتماع النصف والسدس والسدس والثمن ، كبنت ، وأب ، وأُم ، وزوجة. والبواقي إمّا مكررة أو ممتنعة.

ولا يخفى أنّ المراد اجتماع هذه السهام فرضاً لا قرابة ، وإلاّ فكثير من الأقسام الممتنعة ممكنة في القرابة.

هذا ، واعلم أنّه إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر ، فإمّا يكون معه مساوٍ لا فرض له ، أو لا يكون ، وعلى التقديرين فإمّا تكون التركة مساوية للفروض أو أزيد أو أنقص فهذه ستة أقسام : اثنان منها ممتنعان وقوعاً ، وهما : أن يكون مع ذوي الفروض مساوٍ لا فرض له ونقصت التركة عن فروضهم ، أو ساوتها.

وحكم اثنين منها واضح ، وهما : أن تزيد التركة عن الفروض وكان هنا مساوٍ لا فرض له فإنّ الزائد له بالقرابة بلا خلاف ؛ أو ساوتها ولم يكن‌

الصفحة 134 من 474