مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 474

غيره ، قال تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (1).

والزوجة لا مع الولد للزوج كذلك ، قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (2).

والثمن لواحد‌ : الزوجة معه ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) (3).

ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة ، فالمتعددة مطلقاً يرثن الربع أو الثمن ، وتقسيمه بينهن على عددهن سواء.

والثلثان لاثنين‌ : البنتين فصاعداً إذا انفردن من الإخوة. وهذا إما بناءً على ما ذهب إليه الأكثر (4) ، من استفادة حكم البنتين من الآية على ما يأتي ، أو على عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب ، وإلاّ فالصواب جعل الثلثين سهم ثلاث بنات فصاعداً.

والأُختين فصاعداً لأب وأُم ، أو لأب مع عدمهما ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (5).

وهذا أيضاً بناءً على أنّ المراد في الآية اثنتان فأكثر ، أو عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب ، وإلاّ فالصواب التخصيص بالأُختين.

والثلث لاثنين‌ : الامّ مع عدم الحاجب والولد وإن نزل ، قال تعالى شأنه ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ

__________________

(1) النساء : 12. (2) النساء : 12. (3) النساء : 12. (4) كما في الشرائع 4 : 20 ، والقواعد 2 : 168 ، والدروس 2 : 338 ، والمسالك 2 : 319. (5) النساء : 17.

الصفحة 131 من 474