مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 474

المقدمة الخامسة

في تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به

اعلم أنّ السهام المنصوصة ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس. وبعبارة اخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. وبثالثة : الربع والثلث وضعف كلّ ونصفه. وبيان موضع كل منها وإن يأتي بدليله ، إلاّ أنّا نذكر هنا إجمالاً لبيان بعض متفرعاتها.

ثمّ أهل هذه السهام ثلاثة عشر :

فالنصف لثلاثة‌ : لزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله سبحانه ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (1).

والبنت المنفردة ، قال تعالى ( وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) (2).

والأُخت المنفردة لأب وأُم ، أو للأب مع عدمها ، قال عزّ من قائل ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (3).

وتقييد البنت والأُخت بالانفراد كالأخيرة بكونها لأب وأُم أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتي.

والربع لاثنين‌ : الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، سواء كان منه أو من‌

__________________

(1) النساء : 12. (2) النساء : 11. (3) النساء : 176.

الصفحة 130 من 474