مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 474

المقدّمة الثالثة

في بيان موانع الإرث ولواحقها‌

وهي أُمور :

الأوّل : الكفر.

والمراد به كل ما يُخرج معتقده عن الإسلام ، سواء كان حربياً أو ذميّاً أو مرتدّا أو منتحلاً للإسلام كالخوارج والغلاة.

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب‌ ، كافراً كان المسلم في الأصل أو لا ، خلّف وارثاً غيره أم لا.

للإجماع المحقّق والمحكي في المسالك والتنقيح وظاهر الكفاية والمفاتيح (1).

والروايات المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب ، كصحيحة أبي بصير وفي آخرها : « وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام » (2).

وصحيحة أبي ولاّد (3) : « المسلم يرث امرأته الذمّية ولا ترثه » (4).

__________________

(1) المسالك 2 : 311 ، التنقيح 4 : 132 ، كفاية الأحكام : 289 ، المفاتيح 3 : 311. (2) الكافي 7 : 144 ، 2 ، الفقيه 4 : 244 ، 787 ، التهذيب 9 : 369 ، 1316 ، الوسائل 26 : 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1. (3) وكون رواية أبي ولاّد صحيحة إنما هو على طريق الفقيه ، حيث إنه روى عن السّراد ، وطريقه إليه صحيح ( منه 1 ). (4) الكافي 7 : 143 ، 6 ، الفقيه 4 : 244 ، 784 ، التهذيب 9 : 366 ، 1306 ، الإستبصار 4 : 190 ، 710 ، الوسائل 26 : 11 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 1.

الصفحة 13 من 474