مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 474

لانكشاف عدم الشرط.

د : لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ ، ولم يعلم المتقدم‌ ، فقال في الدروس : الظاهر عدم الحجب (1). وبه حكم في الروضة (2) ؛ ووجهه أنّ حجب كلّ منهما مشروط بتأخر موته ، وهو غير معلوم ، واستصحاب حياته كأصالة تأخر الحادث معارض بالمثل في الآخر. وهو حسن ، إلاّ أنّه يشكل فيما إذا كان لهما مال مشترك بينهما ، فإنّ الامّ محجوبة عن نصف سدسه قطعاً ، لأنّ موت أحدهما متأخر لا محالة فيحجب.

ه : لو مات أخوان غرقاً ومعهما أبوان وأخ‌ ، فتوقّف في الدروس ، من حيث إنّ فرض موت كل منهما يستدعي كون الآخر حيّاً فيتحقّق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعيّ ، فلا يلزم منه اطّراد الحكم الحياة (3). والحقّ عدم الحجب ، كما في الروضة (4) ؛ للشكّ ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورده.

و : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ثبوت حجب الإخوة عن الردّ أيضاً ، كحجبهم عن الفرض ، كما في أبوين وابنة. والأدلّة قاصرة عن إفادته ، وسيأتي تحقيقه.

__________________

(1) الدروس 2 : 357. (2) الروضة 8 : 64. (3) الدروس 2 : 357. (4) الروضة البهية 8 : 64.

الصفحة 129 من 474