غير ثابت. وعموم الأدلّة ممنوع.
السادس : كونهم أحياءً عند موت المورّث ، فلو كان بعضهم ميّتاً عنده أو كلّهم ، لم يحجب ، ووجهه ظاهر.
فروع :
أ : أولاد الإخوة لا يقومون مقام آبائهم في هذا الحكم ، فهم لا يحجبون ؛ للأصل ، وعدم صدق الاخوة عليهم.
ب : الحكم في الخنثى الواضح واضح ، وفي المشكل مشكل. فقيل بالقرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل (1). وقيل كالأُنثى ، فيعتبر عددها ؛ لاحتمال أن يكون أُنثى ، فلا يخرج عن الأصل إلاّ مع القطع بالحاجب ، وهو لا يحصل هنا إلاّ باعتبار عدد الانثى (2) ، وهو الأقوى.
ج : قال في الدروس : والأقرب أنّ الغائب يحجب ما لم يقض بموته (3).
وهو كذلك : لأنّه مقتضى استصحاب الحياة ؛ ولأنّ ثبوت الحجب قبل الغيبة لو مات أخوه يقينيّ فيستصحب ؛ ولأنّ انتقال الزائد عن السدس إلى الأُم مشروط بموت الغائب حين موت أخيه ، للعلم بحياته أوّلاً ، والعلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط ، وهو منتف. والمعارضة باشتراط الحجب بالعلم بالحياة وهو غير معلوم قد مرّ دفعها.
ثمّ إنّه إذا بان موته قبل موت الأخ يردّ الزائد عن السدس إلى الأب ؛
__________________
(1) انظر الدروس 2 : 357. (2) انظر المسالك 2 : 318. (3) الدروس 2 : 357.




