فرضها لغيرها أو نذرته ، إلاّ أن يقال : إنّ تخصيص المخالف الحجب بالفرض عند انتفاء الولد ، وأمّا معه فتُحجب عنهما ، لمكان من يُردّ عليه.
الرابع : كونهم من الأب والأُمّ ، أو من الأب ، فلا تَحجب كلالة الأُم ، ولا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب ، والإجماع عليه منقول في الانتصار والمسالك والمفاتيح (1) ، وخالفنا العامّة في ذلك (2).
لنا : انتفاء العلّة المنصوصة ، وموثقة البقباق : « لا يَحجب الامَّ عن الثلث إلاّ أخوان أو أربع أخوات ، لأب وأُم ، أو لأب » (3).
وموثقة عبيد بن زرارة : « إنّ الإخوة من الام لا يحجبون الامّ عن الثلث » (4).
وفي رواية زرارة : « ويحك يا زرارة ، أُولئك الإخوة من الأب ، فإذا كان الإخوة من الام لم يحجبوا الامّ عن الثلث » (5).
وفي رواية إسحاق بن عمار بعد سؤاله عن رجل مات وترك أبويه وإخوة لُام : « الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث » (6).
__________________
(1) الانتصار : 298 ، المسالك 2 : 318 ، المفاتيح 3 : 327. (2) انظر المغني والشرح الكبير 7 : 22. (3) الكافي 7 : 92 ، 5 ، التهذيب 9 : 281 ، 1017 ، الإستبصار 4 : 141 ، 526 ، الوسائل 26 : 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 3. (4) الكافي 7 : 93 ، 6 ، التهذيب 9 : 281 ، 1018 ، الوسائل 26 : 116 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 1. (5) الكافي 7 : 93 ، 7 ، التهذيب 9 : 280 ، 1014 ، الوسائل 26 : 117 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 2. (6) التهذيب 9 : 284 ، 1026 ، الوسائل 26 : 118 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 5.




