عليه (1).
ونَسَب المسالك القول بعدم الاشتراط إلى بعض الأصحاب (2) وإلى ظاهر الصدوق ، حيث قال : لو خلّفت زوجها وأُمّها وإخوة فللأُمّ السدس والباقي يردّ عليها (3). حيث أثبت لها الزائد بالردّ دون الفرض ، وهو مذهب العامّة.
لنا بعد الأصل : رواية بكير عن الصادق 7 ، قال : « الام لا تنقص من الثلث أبداً إلاّ مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّاً » (4).
وموقوفة زرارة المتصلة به بطريق صحيح ، قال : « وإن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأب وأُم ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لُام ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها » (5).
ويؤيّده أنّ علّة هذا الحجب توفير نصيب الأب ، لأجل وجوب إنفاقه عليهم كما في الموقوفة : « وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ».
وفي اخرى : « وحجَبها الإخوة للأب والأُم والإخوة من الأب ، لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه » (6).
وضعف الروايتين غير ضائر ، على أنّ الحكم لموافقته للأصل يستعني عن الدليل ، وإنّما يحتاج إليه المخالف.
__________________
(1) مجمع البيان 2 : 15. (2) المسالك 2 : 318. (3) الفقيه 4 : 198. (4) التهذيب 9 : 282 ، 1020 ، الوسائل 26 : 122 أبواب ميراث الأبوين ب 12 ح 1. (5) الكافي 7 : 91 ، 1 ، التهذيب 9 : 280 ، 1013 ، الإستبصار 4 : 145 ، 545 ، الوسائل 26 : 123 أبواب ميراث الأبوين ب 12 ح 3. (6) الكافي 7 : 103 ، 6 ، الوسائل 26 : 117 أبواب ميراث الأبوين ب 10 ح 3.




