سياق الإثبات ، فهو مطلق ، وشموله لمثل الاخوة القتلة غير معلوم (1).
قلنا ، أوّلاً : إنّه قد عبّر في رواية بكير الآتية في الشرط الثالث بالجمع المعرّف (2) ، وهو يفيد العموم. وثانياً : إنّه لا حاجة إلى عموم الإخوة ، بل إطلاقه كافٍ. نعم يحتاج إلى ثبوت عموم تعليق الحكم بالمهية المطلقة ، بأن يثبت أنّ هذا الحكم يترتّب على هذا المطلق في جميع أوقات وجوده ؛ وهو هنا ثابت ، لمكان أداة الشرط ، سيّما في حسنة البقباق المتقدمة التي عبّر بلفظة « إذا » الظاهرة في العموم.
ودعوى عدم شمول الإخوة للإخوة القتلة بإطلاقه ، بمعنى عدم صدقه عليه دعوى غريبة.
ويؤيّد [ عدم (3) ] الاشتراط أيضاً وجود العلّة المنصوصة ، فإنّ الأخ لا يخرج بقتل أخيه عن عيال الأب.
للمشهور : نقل الإجماع في الخلاف (4) ، ومشاركته لهما (5) في العلّة المقتضية ، وهو وجود المانع من الإرث لو كان وارثاً.
قلنا : تحقّق الإجماع ممنوع ، والمنقول لا يفيد ، لعدم كونه حجّة عندنا ، كالشهرة ؛ والعلّة غير صالحة للعلّية ، ولو سلّم فمستنبطة لا يحكم بها من لا يقيس.
الثالث : حياة الأب ، وفاقاً للمعظم ، وظاهر المجمع ادّعاء الإجماع
__________________
(1) انظر الرياض 2 : 354. (2) انظر ص : 126. (3) أضفناه لتصحيح المتن. (4) الخلاف 4 : 32. (5) أي : للكافر والرق.




