وأمّا عدم حجب الأقلّ ، فللأصل ، وعدم الدليل ، والأخبار المتقدّمة.
الثاني : أن لا يكونوا كفَرَةَ ولا أرِقّاء ، فلا يحجب الكافر والرقّ إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً في الخلاف والمسالك والمفاتيح (1) وغيرها (2) ، وهو الحجة مع المستفيضة ، كصحيحة محمّد : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » (3).
وموثقة البقباق : عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » (4).
وخبر حسن بن صالح : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » (5).
ورواية الفقيه المتقدمة.
وفي خبر آخر : « الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » (6).
والقول باحتمال كون المراد فيها عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد حتى يكون المراد من الحجب حجب الحرمان لا حجب النقصان.
مردود بأنّ الحجب مطلق ، ونفي المطلق إنّما هو نفي جميع أفراده ،
__________________
(1) الخلاف 4 : 32 ، المسالك 2 : 318 ، المفاتيح 3 : 327. (2) كالرياض 2 : 353. (3) التهذيب 9 : 284 ، 1027 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 14 ح 1. (4) التهذيب 9 : 282 ، 1021 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 14 ح 3. (5) الكافي 7 : 143 ، 5 ، الفقيه 4 : 244 ، 783 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 15 ح 1 ، مع تفاوت يسير. (6) الفقيه 4 : 243 ، 778 ، الوسائل 26 : 125 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 15 ح 2.




