حجبن الامّ من الثلث ، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنَّ ثلاثاً فلا يحجبن » (1).
وروايته عنه 7 : قال : سألته عن أبوين وأُختين لأب وأُم هل يحجبان الامّ من الثلث؟ قال : « لا » قلت : فثلاث؟ قال : « لا » قلت : فأربع؟ قال : « نعم » (2).
وقول الرضا 7 في فقهه : « فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخاً وأُختين ، فللأُم السدس ، وما بقي فللأب » (3).
والخبر المروي في الفقيه : « ولا يحجبها إلاّ أخوان ، أو أخ وأُختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وأُم ، وأكثر من ذلك ؛ والمملوك لا يحجب ولا يرث » (4).
ورواية العياشي في تفسيره : « لا يحجب عن الثلث الأخ والأُخت حتى يكونا أخوين أو أخاً وأُختين » الحديث (5).
ويظهر من الروايات الأخيرة والمنزلة المستفادة من الصحيحة الثانية أنّ الحصر في الروايات إضافيّ ، ويدلّ عليه الإجماع أيضاً.
__________________
(1) الكافي 7 : 92 ، 2 ، التهذيب 9 : 281 ، 1015 ، الإستبصار 4 : 141 ، 524 ، الوسائل 26 : 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 1 ، مع تفاوتٍ يسير. (2) الكافي 7 : 92 ، 3 ، التهذيب 9 : 281 ، 1016 ، الإستبصار 4 : 141 ، 525 ، الوسائل 26 : 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 2. (3) فقه الرضا 7 : 288 ، مستدرك الوسائل 17 : 170 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 2. (4) الفقيه 4 : 198 ، 674 ، الوسائل 26 : 123 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 13 ح 1. (5) تفسير العياشي 1 : 226 ، 52 ، الوسائل 26 : 122 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 7.




