مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 474

المال الأقرب : فالأقرب » قال ، قلت : فالأخ لا يرث شيئاً؟! قال : « قد أخبرتك أنّ عليّاً 7 كان يعطي المال الأقرب فالأقرب » (1).

وصحيحة البزنطي : عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : « إنّ عليّاً 7 كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب » (2).

ثمّ إنّ كثيراً منهم (3) فرّعوا على ذلك أنّ الولد للصلب يحجب أولاد الأولاد مطلقاً ويمنع الأقرب منهم الأبعد ، كما يحجب من يتقرّب بالأبوين أو أحدهما ، ولا يشاركه سوى الأبوين والزوجين.

والأبوين أو أحدهما يحجب من يتقرّب بهما أو به.

وإذا عدم الأولاد والآباء فالميراث للإخوة والأجداد ، يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فالأخ والأُخت يحجبان أولادهما والأقرب منهم الأبعد ، كما يحجبان من يتقرّب بالأجداد ، والجدّ يحجب أباه كما يحجب أبوه أباه ، وهكذا.

وإذا عدم الإخوة والأجداد فينتقل الإرث إلى الأعمام والأخوال ، يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فيحجب كل منهما الأبعد صعوداً ونزولاً ، فيحجب أولادَه ( وأولاد ) (4) الآخر ، كما يحجب أولاد كلّ منهما أولادهم ، وهكذا ، ويحجب أعمامُ أحدهما وأخوالُه أولادَهم ، كما يحجبون أعمام‌

__________________

(1) الكافي 7 : 91 ، 2 ، التهذيب 9 : 270 ، 981 ، الوسائل 26 : 105 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 6. (2) التهذيب 9 : 318 ، 1144 ، الاستبصار 4 : 168 ، 636 ، قرب الإسناد : 389 ، 1365 ، الوسائل 26 : 113 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 9. (3) كالعلامة في القواعد 2 : 168 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 309 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 287. (4) في « س » : وأولاده ، وفي « ح » : أولاد.

الصفحة 114 من 474