بعض بالنسبة إلى آخر.
ويدلّ على أصل الحكم مضافاً إلى الإجماع والروايات الآتية الواردة في تفاصيل المواريث موثقة زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (1) قال : « إنّما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها » (2).
وصحيحة الخزاز في كتاب علي 7 : « أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت » (3).
وموثقته ، وفيها : « وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه » (4).
ومرسلة يونس : « إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه » (5).
ورواية البزاز : « المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » (6).
ورواية حمّاد بن عثمان : عن رجل ترك امّه وأخاه ، فقال : « يا شيخ تريد على الكتاب؟ » قال ، قلت : نعم. قال : « [ كان ] عليٌّ 7 يعطي
__________________
(1) النساء : 33. (2) الكافي 7 : 76 ، 2 ، التهذيب 9 : 268 ، 975 ، الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 1. (3) الكافي 7 : 77 ، 1 ، التهذيب 9 : 269 ، 976 ، الإستبصار 4 : 169 ، 640 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1. (4) الكافي 7 : 77 ، 1 ، التهذيب 9 : 269 ، 976 ، الإستبصار 4 : 169 ، 640 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1. (5) الكافي 7 : 77 ، 3 ، التهذيب 9 : 269 ، 978 وفيه : إذا التقت ، الوسائل 26 : 69 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 3. (6) الكافي 7 : 75 ، 1 ، التهذيب 9 : 267 ، 972 ، الوسائل 26 : 64 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 3 إلاّ أنّ الراوي فيه وفي الكافي : حسين الرزّاز.




