مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 474

بعض بالنسبة إلى آخر.

ويدلّ على أصل الحكم مضافاً إلى الإجماع والروايات الآتية الواردة في تفاصيل المواريث موثقة زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (1) قال : « إنّما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها » (2).

وصحيحة الخزاز في كتاب علي 7 : « أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت » (3).

وموثقته ، وفيها : « وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه » (4).

ومرسلة يونس : « إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه » (5).

ورواية البزاز : « المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » (6).

ورواية حمّاد بن عثمان : عن رجل ترك امّه وأخاه ، فقال : « يا شيخ تريد على الكتاب؟ » قال ، قلت : نعم. قال : « [ كان ] عليٌّ 7 يعطي‌

__________________

(1) النساء : 33. (2) الكافي 7 : 76 ، 2 ، التهذيب 9 : 268 ، 975 ، الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 1. (3) الكافي 7 : 77 ، 1 ، التهذيب 9 : 269 ، 976 ، الإستبصار 4 : 169 ، 640 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1. (4) الكافي 7 : 77 ، 1 ، التهذيب 9 : 269 ، 976 ، الإستبصار 4 : 169 ، 640 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1. (5) الكافي 7 : 77 ، 3 ، التهذيب 9 : 269 ، 978 وفيه : إذا التقت ، الوسائل 26 : 69 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 3. (6) الكافي 7 : 75 ، 1 ، التهذيب 9 : 267 ، 972 ، الوسائل 26 : 64 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 3 إلاّ أنّ الراوي فيه وفي الكافي : حسين الرزّاز.

الصفحة 113 من 474