مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 474

يولد ذكراً ، أو أُنثى ، أو خنثى ، أو ذكرين ، أو أُنثيين ، أو خنثيين ، أو ذكراً وأُنثى ، أو ذكراً وخنثى ، أو أُنثى وخنثى ، أو يسقط ميّتاً ؛ فلو اجتمع مع الحمل ذكراً اعطي الثلث وعزل الثلثان ، ولو اجتمعت معه الأُنثى أُعطيت الخمس إن ولد حيّاً كما فرض ، وإلاّ وزّعت التركة بينهم كما يقتضيه حال الحمل.

المسألة الثالثة : من مات وعليه دين يستغرق التركة فذهب الشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع والحلّي في السرائر والشهيد وأكثر الأصحاب كما في المسالك والكفاية إلى أنّها لا تنتقل إلى الورثة ، بل هي باقية على حكم مال الميّت سواء كان الدين مساوياً لها أو زائداً عليها (1).

وذهب الفاضل في ميراث القواعد وثاني الشهيدين في المسالك (2) وجماعة (3) إلى انتقالها إليهم مطلقاً ، لكنّهم يُمنعون من التصرّف فيه إلى أن يوفّى الدين منها أو من غيرها ، أو ضمانهم مع رضا الديّان. واستقربه في التحرير (4) ، وحكي عن المبسوط والجامع (5).

والأقوى هو الأوّل.

لنا بعد أصالة عدم الانتقال : أنّ انتقالها إليهم ليس إلاّ بالإرث ، ولا توريث هنا ، لأنّه لا يكون إلاّ بعد الدين ، وإذا كان الدين مساوياً لها أو‌

__________________

(1) الخلاف 2 : 144 ، الشرائع 4 : 16 ، السرائر 3 : 219 ، والشهيد في الدروس 2 : 352 ، المسالك 2 : 316 ، الكفاية : 292. (2) القواعد 2 : 167 ، المسالك 2 : 316. (3) كفخر المحققين في الإيضاح 2 : 62 ، وج 4 : 205 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 286. (4) التحرير 2 : 173. (5) كما في كشف اللثام 2 : 286.

الصفحة 107 من 474