وصحيحة الفضيل : قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر 7 عن الصبي يسقط عن امّه غير مستهلّ ، أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربّما كان أخرس » (1).
والروايات الآتية الدالّة على أنّ المستهلّ يرث ويورث.
وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله كصحيحة ابن سنان : « لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصِحْ ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » (2).
وروايته : في المنفوس قال : « لا يرث من الدية شيئاً حتّى يصيح ويسمع صوته » (3).
ورواية السكوني : « يورث الصبي ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، فإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورث » (4).
ومضمرة ابن عون يقول : « إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ويسمع صوته » (5).
فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ، لشذوذها المخرج لها عن الحجيّة
__________________
(1) التهذيب 9 : 392 ، 1399 ، الإستبصار 4 : 198 ، 744 ، الوسائل 26 : 304 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 8. (2) التهذيب 3 : 199 ، 459 ، الوسائل 26 : 303 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 5. (3) الكافي 7 : 156 ، 5 ، التهذيب 9 : 391 ، 1397 ، الإستبصار 4 : 198 ، 745 ، الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 1. (4) التهذيب 3 : 331 ، 1035 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 3. (5) الكافي 7 : 156 ، 6 ، الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 2.




