فِي الْبُيُوتِ ) (1).
وقوله عزّ شأنه ( ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) (2).
وقوله 7 في صحيحة الحلبي : « وتجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه » (3).
وبمضمونها أخبارٌ كثيرة ، كموثّقتي أبي بصير (4) وسماعة (5) ، ورواية السكوني (6).
وقوله في صحيحة الحلبي أيضاً : « حدّ الرجم أن يشهد أربعةٌ أنّهم رأوه يدخل ويخرج » (7) ، وبمضمونها أيضاً أخبارٌ متكثّرة (8).
مع أنّ في عموم الآيتين بل الأخبار الأخيرة ، بعد التقييد المستفاد من روايتي المثنّى والهمداني نظراً ، سيّما مع تقييد الآية بقوله ( مِنْكُمْ ) ، فإنّ المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في ( نِسائِكُمْ ) وفي أمسكوهن ، وهو من الرجال قطعاً ، ولو منع الظهور في الرجال يحصل لا أقلّ فيه الإجمال المسقط للاستدلال بالعامّ ، ومنه يسري الإجمال إلى الآية الثانية أيضاً.
__________________
(1) النساء : 15.
(2) النور : 4.
(3) الكافي 7 : 393 / 3 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 1.
(4) الكافي 7 : 393 / 1 ، التهذيب 6 : 248 / 632 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 3.
(5) التهذيب 6 : 247 / 629 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 4.
(6) التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5.
(7) الكافي 7 : 183 / 1 ، التهذيب 10 : 2 / 4 ، الإستبصار 4 : 217 / 815 ، الوسائل 28 : 94 أبواب حد الزنا ب 12 ح 1.
(8) انظر الوسائل 28 : 94 أبواب حد الزنا ب 12.




