مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 439

فِي الْبُيُوتِ ) (1).

وقوله عزّ شأنه ( ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) (2).

وقوله 7 في صحيحة الحلبي : « وتجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه » (3).

وبمضمونها أخبارٌ كثيرة ، كموثّقتي أبي بصير (4) وسماعة (5) ، ورواية السكوني (6).

وقوله في صحيحة الحلبي أيضاً : « حدّ الرجم أن يشهد أربعةٌ أنّهم رأوه يدخل ويخرج » (7) ، وبمضمونها أيضاً أخبارٌ متكثّرة (8).

مع أنّ في عموم الآيتين بل الأخبار الأخيرة ، بعد التقييد المستفاد من روايتي المثنّى والهمداني نظراً ، سيّما مع تقييد الآية بقوله ( مِنْكُمْ ) ، فإنّ المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في ( نِسائِكُمْ ) وفي أمسكوهن ، وهو من الرجال قطعاً ، ولو منع الظهور في الرجال يحصل لا أقلّ فيه الإجمال المسقط للاستدلال بالعامّ ، ومنه يسري الإجمال إلى الآية الثانية أيضاً.

__________________

(1) النساء : 15.

(2) النور : 4.

(3) الكافي 7 : 393 / 3 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 1.

(4) الكافي 7 : 393 / 1 ، التهذيب 6 : 248 / 632 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 3.

(5) التهذيب 6 : 247 / 629 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 4.

(6) التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5.

(7) الكافي 7 : 183 / 1 ، التهذيب 10 : 2 / 4 ، الإستبصار 4 : 217 / 815 ، الوسائل 28 : 94 أبواب حد الزنا ب 12 ح 1.

(8) انظر الوسائل 28 : 94 أبواب حد الزنا ب 12.

الصفحة 9 من 439