ورواية الهمداني : امرأةٌ شهدت على وصيّة ، فكتب 7 : « لا ، إلاّ أن يكون رجلٌ وامرأتان » (1).
بضميمة الإجماع المركّب في الثلاثة.
وبالتعليل الوارد في موثّقة محمّد ، الواردة في ردّ شهادة السائل بكفّه ، بقوله : « لأنّه لا يؤمن على الشهادة » (2).
وأمّا رواية إسماعيل بن جعفر : « إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته » (3).
ورواية طلحة بن زيد : « شهادة الصبيان جائزةٌ بينهم ما لم يتفرّقوا ويرجعوا إلى أهلهم » (4).
فمع اختصاصهما ببعض الصور لا تصلحان لمعارضة ما مرّ ؛ أمّا الأُولى فلكونها مقطوعة غير مسندة إلى إمام ، وأمّا الثانية فلشذوذها المخرج لها عن الحجّية.
ثم إنّ بما ذكر تُخصَّص إطلاقات الكتاب والسنّة ، الشاملة لغير البالغين أيضاً : كقوله ( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ
__________________
(1) التهذيب 6 : 268 / 719 ، الإستبصار 3 : 28 / 90 ، الوسائل 27 : 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 34 ؛ وفي الجميع هكذا : امرأةٌ شهدت على وصيّة رجلٍ لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها ، فكتب 7 ..
(2) الكافي 7 : 396 / 13 ، التهذيب 6 : 243 / 608 ، الوسائل 23 : 382 أبواب الشهادات ب 35 ح 2.
(3) الكافي 3 : 388 / 1 ، التهذيب 6 : 251 / 644 ، الوسائل 23 : 344 أبواب الشهادات ب 22 ح 3.
(4) الفقيه 3 : 27 / 79 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 22 ح 6.




