وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها » (1) ، وقريبةٌ منها الأُخرى (2).
وصحيحة محمّد : في الصبي يشهد على الشهادة ، فقال : « إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته » (3).
وصحيحة جميل : تجوز شهادة الصبيان؟ قال : « نعم ، في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه » (4) ، فإنّ الجواب المقيّد بعد السؤال عن المطلق بمنزلة التفصيل القاطع للشركة.
ورواية محمّد بن حمران : عن شهادة الصبي ، فقال : « لا ، إلاّ في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني » (5).
ويمكن أن يستدل له أيضاً بمفهوم مرسلة الفقيه : « وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجلٍ فقد ثبتت شهادة رجلٍ واحد » (6).
وبمثل رواية المثنّى « تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان » (7).
__________________
(1) الكافي 7 : 389 / 5 ، التهذيب 6 : 251 / 648 ، الوسائل 27 : 342 أبواب الشهادات ب 21 ح 2.
(2) الفقيه 3 : 28 / 80 ، التهذيب 6 : 250 / 643 ، الوسائل 27 : 343 أبواب الشهادات ب 21 ح 4.
(3) الكافي 7 : 389 / 4 ، التهذيب 6 : 251 / 647 ، الوسائل 27 : 342 أبواب الشهادات ب 21 ح 1.
(4) الكافي 7 : 389 / 2 ، التهذيب 6 : 251 / 645 ، الوسائل 27 : 343 أبواب الشهادات ب 22 ح 1.
(5) الكافي 7 : 389 / 3 ، التهذيب 6 : 251 / 646 ، الوسائل 27 : 343 أبواب الشهادات ب 22 ح 2.
(6) الفقيه 3 : 41 / 135 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5.
(7) الكافي 7 : 391 / 9 ، التهذيب 6 : 265 / 706 ، الإستبصار 3 : 24 / 74 ، الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11 ؛ وفي الجميع : عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة.




