مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 439

بكذب في شهادة ، ولا بارتكاب كبيرة ، ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقّظ ، عالماً بمعاني الأقوال ، عارفاً بأحكام الشهادة ، غير معروف بحيف على معامل ، ولا متهاون بواجب من علم أو عمل ، ولا معروف بمعاشرة أهل الباطل ، ولا الدخول في جملتهم ، ولا بالحرص على الدنيا ، ولا بساقط المروّة ، بريئاً من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها ، فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم (1). انتهى.

قال في المختلف بعد حكايته : وظاهر كلامه موافقة الشيخ في المبسوط (2).

ثم أقول : أمّا كلام المبسوط فما حكي عنه أولاً وإن أفاد أنّ العدل في الدين هو أن يكون مسلماً لا يُعرَف منه فسق ، ولكن صرّح بأنّ العدالة المعتبرة في الشاهد ليست ذلك فقط ، بل أن يكون مع ذلك بالغاً عاقلاً ، مجتنباً عن منافيات المروّة.

وظاهر ذلك وإن أفاد أنّ نفس العدالة ذلك إلاّ أنّ ما نقل عنه بعد ذلك صريح في أنّ العدالة غير ذلك ، وإن كان يكتفى في الحكم بها بذلك.

فإنّ قوله : والثاني : أن يعرف إسلامهما دون عدالتهما لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما.

وقوله : وإن كان غير ذلك حكم بشهادتهما بظاهر الحال ولم يبحث عن عدالتهما بعد أن يعرف إسلامهما.

وقوله : إلاّ أن يقول المحكوم عليه هما فاسقان.

وقوله : فلو ثبت أنّهما كانا فاسقين حين الحكم.

__________________

(1) نقله عنه في المختلف : 717.

(2) المختلف : 718.

الصفحة 63 من 439