مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 439

لا يحكم حتى يبحث ، فإذا عرف العدالة حكم ، وإذا حكم بشهادتهما بظاهر العدالة عنده بعد حكمه فلو ثبت أنّهما كانا فاسقين حين الحكم بشهادتهما لم ينقض الحكم ، والأول أحوط عندنا (1). انتهى.

قال في المختلف بعد حكايته : وهو يعطي ترجيح ما قاله المفيد (2). أي وجوب الاستزكاء ، كما مرّ في البحث الأول.

وأمّا كلامه في الخلاف فقد مرّ في صدر البحث الأول (3).

وأمّا المفيد فقال : العدل من كان معروفاً بالدين ، والورع عن محارم الله تعالى (4).

وقال أيضاً ما سبق كما حكاه عنه في المختلف ما ملخّصه : إنّه إذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ، وكان على ظاهر العدالة ، يكتب شهادته ، ولم ينفذ الحكم بها حتى يثبت أمره ، فإن عرف له ما يوجب جرحه أو التوقّف في شهادته لم يمض الحكم بها ، وإن لم يعرف شيئاً ينافي عدالته وإيجاب الحكم لم يتوقّف (5). انتهى.

قال في المختلف بعد نقله : وهو يعطي وجوب الاستزكاء في جميع الأحكام (6).

وأمّا الإسكافي فقد سبق كلامه في البحث الأول ، وقال أيضاً : إذا كان الشاهد حرّاً ، بالغاً ، مؤمناً ، بصيراً ، معروف النسب ، مرضيّاً ، غير مشهور‌

__________________

(1) المبسوط 8 : 104.

(2) المختلف : 704.

(3) الخلاف 2 : 591.

(4) المقنعة : 725.

(5) المقنعة : 730.

(6) المختلف : 704.

الصفحة 62 من 439