مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 439

الفصل الأول

في بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته‌

وهي أُمور :

الأول : البلوغ.

فلا تقبل شهادة غير البالغ ، بلا خلافٍ فيه في الجملة كما قيل (1) بل عن الغنية مطلقاً (2) ، ولكن يجب تقييده أيضاً ؛ لتصريحه بعد ذلك في الشجاج والجراح مدّعياً إجماع الطائفة عليه.

وتفصيل الكلام فيه في مسائل :

المسألة الأُولى : غير البالغ إمّا غير مميّز أو مميّز ، والثاني إمّا لم يبلغ عشر سنين أو بلغ ، وعلى التقديرين إمّا يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما.

والأصل الأولي في الكلّ : عدم قبول شهادته ، وعدم نفوذه ، وعدم ترتّب الأثر عليه كما في سائر الشهادات.

وكذا الأصل الثانوي ؛ لمفهوم الحصر في مرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ] : بشهادة رجلين عدلين » الحديث (3).

ومفهوم الشرط في رواية السكوني : « إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم‌

__________________

(1) انظر الرياض 2 : 424.

(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

(3) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 ؛ ما بين المعقوفين من المصادر.

الصفحة 6 من 439