الفصل الأول
في بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته
وهي أُمور :
الأول : البلوغ.
فلا تقبل شهادة غير البالغ ، بلا خلافٍ فيه في الجملة كما قيل (1) بل عن الغنية مطلقاً (2) ، ولكن يجب تقييده أيضاً ؛ لتصريحه بعد ذلك في الشجاج والجراح مدّعياً إجماع الطائفة عليه.
وتفصيل الكلام فيه في مسائل :
المسألة الأُولى : غير البالغ إمّا غير مميّز أو مميّز ، والثاني إمّا لم يبلغ عشر سنين أو بلغ ، وعلى التقديرين إمّا يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما.
والأصل الأولي في الكلّ : عدم قبول شهادته ، وعدم نفوذه ، وعدم ترتّب الأثر عليه كما في سائر الشهادات.
وكذا الأصل الثانوي ؛ لمفهوم الحصر في مرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ] : بشهادة رجلين عدلين » الحديث (3).
ومفهوم الشرط في رواية السكوني : « إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم
__________________
(1) انظر الرياض 2 : 424.
(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.
(3) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 ؛ ما بين المعقوفين من المصادر.




