مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 439

زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ؛ لأنّه دين مكتوم » (1).

ورواية الشحّام الواردة في مثل الواقعة أيضاً وفيها : « فلا يقبل إلاّ ببيّنة عادلة » (2).

إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة الواردة في الموارد المتشتّتة. واختصاص بعضها ببعض الشهود كالمملوك أو القابلة وبعض آخر ببعض الموارد كالاستهلال أو الهلال أو الوصيّة أو نحوها غير ضائر ؛ لعدم القول بالفصل قطعاً.

وقد يستدلّ أيضاً بالأخبار المتقدّمة المتضمّنة لاشتراط الصلاح ، أو المعروفيّة به ، أو كونه عفيفاً صائناً ، أو مأموناً ، أو خيّراً ، أو مرضيّاً ، سيّما بضميمة ما مرّ في تفسيره نقلاً عن تفسير الإمام (3).

وبالأخبار المتضمّنة لاشتراط التوبة في القبول إذا صدر منه ذنب (4).

وبالأخبار المتقدّمة في كتاب القضاء ، المتضمّنة لاعتبار الأعدليّة (5) ، والرجوع إلى القرعة مع التساوي.

وبالأخبار المتضمّنة لردّ شهادة الفاسق (6) ، المثبتة لاشتراط عدمه ، المستلزم لاشتراط العدالة ، وعليه فتكون آية النبإ (7) أيضاً دليلاً.

__________________

(1) الكافي 7 : 404 ، 9 ، التهذيب 6 : 278 ، 762 ، الوسائل 27 : 410 أبواب الشهادات ب 51 ح 1 ، بتفاوتٍ يسير.

(2) التهذيب 7 : 129 ، 564 ، الوسائل 19 : 148 أبواب أحكام الإجارة ب 30 ذ ح 1.

(3) راجع ص 24 و 26.

(4) انظر الوسائل 27 : 383 و 385 أبواب الشهادات ب 36 و 37.

(5) انظر الوسائل 27 : 391 أبواب الشهادات ب 41.

(6) انظر الوسائل 27 : 373 أبواب الشهادات ب 30.

(7) الحجرات : 6.

الصفحة 52 من 439