زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ؛ لأنّه دين مكتوم » (1).
ورواية الشحّام الواردة في مثل الواقعة أيضاً وفيها : « فلا يقبل إلاّ ببيّنة عادلة » (2).
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة الواردة في الموارد المتشتّتة. واختصاص بعضها ببعض الشهود كالمملوك أو القابلة وبعض آخر ببعض الموارد كالاستهلال أو الهلال أو الوصيّة أو نحوها غير ضائر ؛ لعدم القول بالفصل قطعاً.
وقد يستدلّ أيضاً بالأخبار المتقدّمة المتضمّنة لاشتراط الصلاح ، أو المعروفيّة به ، أو كونه عفيفاً صائناً ، أو مأموناً ، أو خيّراً ، أو مرضيّاً ، سيّما بضميمة ما مرّ في تفسيره نقلاً عن تفسير الإمام (3).
وبالأخبار المتضمّنة لاشتراط التوبة في القبول إذا صدر منه ذنب (4).
وبالأخبار المتقدّمة في كتاب القضاء ، المتضمّنة لاعتبار الأعدليّة (5) ، والرجوع إلى القرعة مع التساوي.
وبالأخبار المتضمّنة لردّ شهادة الفاسق (6) ، المثبتة لاشتراط عدمه ، المستلزم لاشتراط العدالة ، وعليه فتكون آية النبإ (7) أيضاً دليلاً.
__________________
(1) الكافي 7 : 404 ، 9 ، التهذيب 6 : 278 ، 762 ، الوسائل 27 : 410 أبواب الشهادات ب 51 ح 1 ، بتفاوتٍ يسير.
(2) التهذيب 7 : 129 ، 564 ، الوسائل 19 : 148 أبواب أحكام الإجارة ب 30 ذ ح 1.
(3) راجع ص 24 و 26.
(4) انظر الوسائل 27 : 383 و 385 أبواب الشهادات ب 36 و 37.
(5) انظر الوسائل 27 : 391 أبواب الشهادات ب 41.
(6) انظر الوسائل 27 : 373 أبواب الشهادات ب 30.
(7) الحجرات : 6.




