وفي صحيحة حمّاد بن عثمان : « ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان » (1).
وفي صحيحة محمّد : « ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدَي عدل » (2).
وفي رواية داود الطويلة : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين » (3).
ومكاتبة الصفّار الصحيحة ، وفيها : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين » (4).
ومرسلة الفقيه ، وفيها : « وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجلٍ واحد » (5).
وفي صحيحة الحلبي الواردة في جمّالٍ استكري لحمل زيت ، فادّعى أنّه انخرق بعض الزقاق وأُهرق ما فيه : « لا يصدّق إلاّ ببيّنة عادلة » (6).
ورواية مسمع بن عبد الملك : « إنّ أمير المؤمنين 7 كان يحكم في
__________________
(1) التهذيب 6 : 269 ، 724 ، الإستبصار 3 : 30 ، 96 ، الوسائل 27 : 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 17.
(2) الكافي 7 : 386 ، 8 ، التهذيب 6 : 272 ، 740 ، الإستبصار 3 : 32 ، 108 ، الوسائل 27 : 264 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 1.
(3) التهذيب 6 : 269 ، 726 ، الإستبصار 3 : 30 ، 98 ، الوسائل 27 : 361 أبواب الشهادات ب 24 ح 36.
(4) الكافي 7 : 394 ، 3 ، الفقيه 3 : 43 ، 147 ، التهذيب 6 : 247 ، 626 ، الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1.
(5) الفقيه 3 : 41 ، 135 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5.
(6) الكافي 5 : 243 ، 1 ، الفقيه 3 : 162 ، 710 ، التهذيب 7 : 217 ، 950 ، الوسائل 19 : 148 في أحكام الإجارة ب 30 ح 1.




