ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : شهادة رجلين عدلين » الحديث (1).
ورواية أبي حمزة : « أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة » (2) الخبر.
وصحيحة البجلي : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » (3).
وفي صحيحته الأُخرى الطويلة الواردة في قضاء شريح في درع طلحة : « وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » (4).
ورواية محمّد في شهادة المملوك : « إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة » (5).
ورواية جابر : « شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلَّ أو برز ميّتاً إذا سُئِلَ عنها فعدلت » (6).
__________________
(1) الكافي 7 : 416 ، 3 ، التهذيب 6 : 231 ، 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4.
(2) الكافي 7 : 432 ، 20 ، التهذيب 6 : 287 ، 796 ، وفيهما : عن الحسين بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جدّه ؛ وفي الخصال : 155 ، 195 ، والوسائل 27 : 231 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 6 : عن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جدّه.
(3) الكافي 7 : 389 ، 1 ، التهذيب 6 : 248 ، 634 ، الإستبصار 3 : 15 ، 42 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 1.
(4) الكافي 7 : 385 ، 5 ، الفقيه 3 : 63 ، 213 وفيه : وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر 7 .. ، التهذيب 6 : 273 ، 747 ، الإستبصار 3 : 34 ، 117 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6.
(5) الكافي 7 : 389 ، 2 ، التهذيب 6 : 248 ، 633 ، الإستبصار 3 : 15 ، 41 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 3.
(6) التهذيب 6 : 271 ، 737 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 38.




