مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 438 من 439

عدم قبول شهادة الفرع في الحدود إذا كانت من حقوق الله المحضة 388

عدم سماع شهادة الفرع إذا تمكن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه 390

هل يشترط في القبول تعذر الأصل مطلقا ، أو يكفي تعذر الأصلين اللذين يشهد على شهادتهما؟ 392

هل الشرط تعذر الأصل عن الإقامة حال إشهاده للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟ 393

حكم شهادة النساء في الفرع 393

أسباب صيرورة شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل 396

سماع شهادة الفرع لو مات الأصل أو جن بعد إشهاده الفرع 400

حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل ما شهد به 401

اشتراط تسمية الأصل في سماع شهادة الفرع ، وتعريفه شخصه حين شهادته عند الحاكم 404

عدم قبول الشهادة الثالثة 404

توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود

مطابقة الشهادة للدعوى شرط في القبول 405

اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان 405

قبول الشهادة غير مشروط ببيان جميع مشخصاته 405

اشتراط عدم تكاذب الشهادتين في قبولهما 406

ورود الشهادتين على فعل واحد شرط في قبولهما 407

في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة

في العقوبات ، أو البضع ، أو الأموال ، وحكم شهادة الزور

لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم فطرأ فسقهما بعده 412

لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما ، أو جنا ، أو عميا ، أو أغمي عليهما 413

حكم ما لو شهدا لمن يرثانه ، فمات قبل الحكم ، فانتقل المشهود به إليهما 413

حكم ما لو شهد عدلان بأنه أوصى شخص لآخر بمال ، ثم عدلان وارثان بأنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية لشخص ثاني 414

الصفحة 438 من 439