مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 439

الأقوال في ثبوت النصف بالرجل أو الربع أو سقوط شهادته في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا 307

عدم اختصاص قبول الوصية بالوصية لشخص معين 307

لو أوصى بالزائد عن الثلث 308

لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلا بضرر 308

لو أوصى بما لا ربع له 308

هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية أم لا؟ 308

رد شهادة المرأة باعتبار عدم بلوغها حد الشياع المفيد للعلم الحاكم 308

مسائل : هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟ 309

البصر والسمع ليسا شرطا في قبول الشهادة 317

اعتبار وجود الشرائط في الشاهد عند أداء الشهادة 318

قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة وذوي العاهات والأمراض الخبيثة الجامعين للشرائط 318

مستند الشاهد وما يتعلق به

الإخبار عن شئ إما عن علم أو ظن 320

أقسام المخبر عن واقعة 320

كلام الفقهاء في المقام إما لبيان وظيفة الشاهد وتكليفه ، أو وظيفة الحاكم وشأنه 321

ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهدا 323

اعتبار كون العلم الحاصل إما بالرؤية أو بالسماع 324

الأمور المستثناة من أصل الاستناد إلى العلم الحضوري 331

هل يشترط في الاستفاضة إيراثها العلم القطعي ، أو الظن المتاخم للعلم خاصة أو يكفي مطلق الظن؟ 337

الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشئ في يده مع تصرفه فيه مكررا 344

الصفحة 436 من 439