بشهادتهما ، والأصل أيضاً براءة ذمّة الراجع هنا.
نعم ، لو رجع الكلّ يغرم الجميع بالنسبة ؛ لعدم المرجّح ، ولو رجع اثنان من الثالثة يغرمان النصف بالسويّة ، وهكذا.
ب : إذا رجع مجموع الشهود المعتبرون يغرمون بالسويّة ، والواحد يغرم النصف.
وإذا رجع الرجل والامرأتان فيما ثبت بهم فالنصف على الرجل والنصف على الامرأتين ؛ لأنّ كلّ امرأة نصف الرجل ، كما صرّح به في تفسير الإمام ، راوياً عن مولانا أمير المؤمنين 7 أنّه قال : « عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل ؛ لنقصان عقولهنّ ودينهن » (1).
وإذا رجع الواحد في الشاهد واليمين فعلى الراجع النصف.
وقيل : الكل (2) ؛ لأنّ اليمين شرط قبول الشهادة وتأثير السبب لا جزء السبب.
وفيه نظر ، والأصل ينفى الزائد عن النصف.
ج : قال في القواعد : لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما ، ففي الضمان إشكال (3).
ووجه الإشكال : إطلاق الأخبار الشامل للمورد ، ولا تفيد إقامة الغير في تقييده ، وكون المال متلفاً بشهادة الغير. ولعلّ الأول أظهر ؛ فإنّ كون شخص مستحقّاً للقتل لا يوجب رفع القصاص عمّن قتله من غير جهة
__________________
(1) تفسير الإمام العسكري « 7 » : 675 ، 377 وفيه : عدل الله .. ، الوسائل 27 : 335 أبواب الشهادات ب 16 ح 1.
(2) كما في التحرير 2 : 218.
(3) القواعد 2 : 247 248.




