مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 428 من 439

وقيام الحجّة وعدم نقضها ، وعدم ثبوت إتلاف ، فوجود من رجع كعدمه.

واستوجه جماعة منهم : الشيخ والفاضل وولده (1) توجّه الغرم على الراجع بالنسبة ؛ لثبوت الحقّ بالمجموع من غير ترجيح ، ولأنّه لو رجع الجميع كان على كلّ واحد الغرم بحصّته.

وفيه : منع استلزام المقدّمتين للمطلوب أصلاً ، ولو استدلّ هؤلاء بإطلاق الأخبار نمنع ؛ لأنّ ما يتضمّن الرجوع بين ما يشتمل على حكم رجوع الجميع أو مخصوص بما لم يزد الشاهد عن العدد المعتبر.

ويظهر من بعض متأخّري المتأخّرين الفرق بين الشهادة دفعة وبالتعاقب ، فعلى الأول يغرم ، وكذا على الثاني إن كان الراجع هو السابق ، ولا يغرم إن كان هو الشاهد بعد الثبوت.

وفيه : أنّه كان حسناً لو كان موجب الثبوت هو الشهادة ، وليس كذلك ، بل هو الحكم الواقع بعد شهادة الجميع.

والحاصل : أنّ الغرم إنّما هو لثبوت الإتلاف ولو بإقرار الراجع بعد أن كان الإتلاف مستنداً إليه ، وليس هنا كذلك ؛ إذ الإتلاف بعد رجوعه يمكن بالاثنين الآخرين.

ولو فرض أنّ الاثنين شهدا ، فحكم ، ثم رجعا ، وشهد آخران ، فما أتلف الراجع شيئاً ؛ إذ بعد رجوعه أتلفه عليه غيره ، فالمال متلف رجع أم لا.

فلو أخذ المحكوم عليه من الراجع ثلث ما شهدوا به يلزم بقاء الحقّ وعدم أخذه منه مع ثبوت الكلّ في ذمّته بشهادة العدلين وحكم الحاكم‌

__________________

(1) الشيخ في الخلاف 2 : 634 ، الفاضل في القواعد 2 : 246 ، ولده في الإيضاح 4 : 457.

الصفحة 428 من 439