مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 439

وبالصحيحين الأولين يقيّد إطلاق المرسلة والصحيحة الأخيرة بضمان الشهود بالنسبة إلى بقاء العين وعدمه.

وهل يقيّد الضمان في صورة التلف بعدم إمكان الرجوع إلى المحكوم له ، أم لا؟

الظاهر : لا ؛ لعدم المقيّد ، ولكن الظاهر أنّ المراد أنّه ضامن ، كما أنّ المحكوم له أيضاً كذلك إذا علم أنّه يعلم أنّ لا حقّ له ، فللمحكوم عليه الرجوع إلى أيّهما شاء.

وإذا رجع إلى الشاهد فهل له الرجوع إلى المحكوم له؟

فيه إشكال ، والأصل يقتضي العدم.

ثم إنّه يجب تشهير شاهد الزور في بلده وما حولها ؛ ليجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، وتعزيرهم بما يراه الحاكم ؛ للموثّقات الثلاث لسماعة (1).

فروع للمسائل المتقدّمة :

أ : لو شهد في واقعة أكثر من العدد المعتبر في شهود تلك الواقعة كالستّة في الزنا ، والثلاثة في القتل والمال فرجع الزائد المستغنى عنه خاصّة ، فعن المحقّق : عدم توجّه غرم (2) ؛ لثبوت الحقّ بالقدر المعتبر ،

__________________

(1) الاولى : الفقيه 3 : 35 ، 117 ، ثواب الأعمال : 225 ، 4 ، الوسائل 27 : 333 أبواب الشهادات ب 15 ح 1.

الثانية : التهذيب 6 : 263 ، 699 ، الوسائل 27 : 334 أبواب الشهادات ب 15 ح 2.

الثالثة : الكافي 7 : 241 ، 7.

(2) قال في الشرائع 4 : 144 وربما خطر أنّه لا يضمن.

الصفحة 427 من 439