مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 439

تفويت أصلاً ؛ إذ ليس على الزوج صداق.

وقيل بغرامة الصداق كلّه ؛ إذ التنصيف إنّما هو في الطلاق. ولا أدري وجهه.

ج : لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل ، غرما لها ما زاد من مهر المثل عن المسمّى إن كان ، ولو طلّق قبل الدخول فلا غرم. ولو كانت الشهادة للزوجة ، غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخل ، وإلاّ فالزائد من المسمّى إن كان. كذا قال في الدروس (1).

وينبغي تقييد المسألتين بما إذا لم يكن الزوج مدّعياً للزوجيّة في الأُولى ، والزوجة لها في الثانية ، فتأمّل جدّاً.

المسألة السابعة : لو رجع الشهود فيما يتعلّق بالمال ، فإن كان قبل القضاء من الحاكم بعد الترافع إليه ، لم يحكم بلا خلاف ، بل بالإجماع ؛ له ، وللمرسلة المتقدّمة في صدر المسألة الخامسة (2).

وإن كان بعده ، فإن كان بعد استيفاء المحكوم له وتلف العين عنده ، لم ينقض الحكم ، وغرم الشهود الراجعون ما غرم به المشهود عليه ، بلا خلاف كما صرّح به جماعة (3) ، بل بالإجماع كما في السرائر والقواعد (4) ، بل محقّقاً ؛ له ، وللمرسلة المتقدّمة المذكورة ، ورواية السكوني المتعقّبة لها (5).

وكذا إن كان قبل التلف ولو مع الاستيفاء أيضاً ، على الأشهر الأقوى ،

__________________

(1) الدروس 2 : 144.

(2) راجع ص 413.

(3) منهم السبزواري في الكفاية : 288.

(4) السرائر 2 : 147 ، 148 ، القواعد 2 : 245.

(5) راجع ص 413.

الصفحة 424 من 439