مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 439

نقضوا به الحكم المبرم في الحدود كما مرّ؟! مع أنّه يمكن الكلام في تعيين الشبهة وصدقها في المورد. ولعلّه لذلك مال المحقّق الأردبيلي إلى جواز نقض الحكم في المسألة مطلقاً (1).

ولكن الصواب أنّ الروايتين غير ظاهرتين في ذلك المعنى.

والحقّ في المسألة هو ما ذكرنا من متابعة الشيخ في صورة عدم صدور حكم بعد التنازع والترافع ، والقول بعدم جواز النقض مع صدوره كذلك ، كما حمل به كلام الشيخ وروايته جماعة من الأصحاب ، إلاّ أنّهم عدّوه حملاً وتأويلاً ، وأنا أقول : إنّه ظاهر الكلام والرواية.

وإذ عرفت أنّ الحقّ هو رجوع المرأة إلى الزوج الأول مع عدم الترافع ، وبقاؤها على زوجيّة الثاني بدونه ، فعلى الأول يكون على الشاهد الراجع ما على الزوج الثاني من الصداق كما صرّح به في الصحيح (2) والموثّق (3) ، وعلى الثاني لا يكون عليه شي‌ء مع دخول الأول ؛ للإجماع ، والأصل ، وعدم تفويته مالاً عليه.

وأمّا مع عدم الدخول فهل يكون نصف المهر أو لا؟

ظاهر الأكثر : الأول ؛ لما مرّ ، وظاهر بعض المتأخّرين التردّد فيه (4) ، وهو في موقعه جدّاً ؛ للزوم النصف بمجرد العقد وتلفه به ، سواء كانت باقية على التزويج أو حصل موت أو طلاق ، فلم تتضمّن الشهادة إتلافاً ، للزومه على أيّ تقدير ، فلا وجه لغرمه له.

__________________

(1) انظر مجمع الفائدة 12 : 498.

(2) المتقدّم في ص 420 و 421.

(3) المتقدّم في ص 421.

(4) انظر التحرير 2 : 217 ، المختلف 2 : 726.

الصفحة 422 من 439