مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 439

المجمع عليها ، من عدم جواز نقض الحكم المبرم الثابت بالدليل الشرعيّ ورفع اليد عنه بمجرّد الاحتمال من غير استناد إلى دليل شرعيّ آخر.

وبه أجابوا عن الصحيحة والموثّقة ، ولذلك أوجبوا طرحهما أو تأويلهما.

مضافاً إلى ما في الموثّقة من مخالفة أُخرى للقواعد المقطوع بها ، وهي قبول مجرّد إنكار الزوج وإن لم يكن معه رجوع الشاهد ، وإيجاب الحدّ عليه وضمانه.

هذا ، مع ما في الصحيحة والموثّقة من الشذوذ.

أقول : كلّ ذلك مبنيّ على حملهم كلام الشيخ وتابعيه والروايتين على ما عنونوا به مسألتهم من رجوع الشاهدين بعد حكم الحاكم بشهادتهما بثبوت الطلاق.

مع أنّه ليس في كلامهما من الحكم عين ولا أثر ، ولا في الروايتين ، بل عنوان كلامهما هو تزوّج المرأة بشهادة الشاهدين من غير ذكر حكم ولا حاكم ، وكذلك الروايتان ، وهو ظاهر في شهادتهما عندها ، بل الصحيحة على بعض نسخها صريحة في ذلك ؛ حيث إنّ صدرها فيه هكذا : عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها (1).

ويؤيّده ما في موثّقة أُخرى لإبراهيم المذكور ، حيث صدرها هكذا : في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات ، فتزوّجت ، ثم جاء زوجها ، الحديث (2).

__________________

(1) انظر الكافي 6 : 149 ، 2 ، الفقيه 3 : 36 ، 120 ، الاستبصار 3 : 38 ، 129.

(2) الفقيه 3 : 36 ، 119 ، التهذيب 6 : 286 ، 791 ، الوسائل 27 : 303 أبواب الشهادات ب 13 ح 2 ؛ وفيها : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7.

الصفحة 419 من 439