مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 439

أو بعضاً للثاني.

لصحيحة محمّد : عن رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثم إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : « لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدّتها » (1).

وموثّقة إبراهيم بن عبد الحميد : في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها ، فتزوّجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : « يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأول » (2).

بحملها على صورة تكذيب الشاهدين نفسيهما ، أو ثبوت كونهما شاهدي زور ؛ للاتّفاق على أنّ مجرّد إنكار الزوج لا يوجب ذلك الحكم.

وكلام الشيخ في المبسوط لا يخلو عن إبهام في فتواه (3) ، ونُقِل في المسألة أقوال أُخر شاذّة (4)؟ وصرّح في المختلف بالتوقّف في المسألة (5) ، وهو ظاهر الشهيد في اللمعة والمحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية (6).

وردّ الأولون قول الشيخ وتابعيه : بأنّه مخالف للقاعدة القطعيّة‌

__________________

(1) التهذيب 6 : 285 ، 789 ، الوسائل 27 : 330 أبواب الشهادات ب 13 ح 3.

(2) الكافي 7 : 384 ، 7 ، التهذيب 6 : 260 ، 689 ، الإستبصار 3 : 38 ، 128 ، الوسائل 27 : 330 أبواب الشهادات ب 13 ح 1.

(3) المبسوط 8 : 247.

(4) انظر المسالك 2 : 420 ، الكفاية : 288.

(5) المختلف : 726.

(6) اللمعة ( الروضة البهيّة 3 ) : 155 157 ، المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 498 502 ، الكفاية : 288.

الصفحة 418 من 439