مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 439

ثم إنّ الحكم المذكور لرجوع البعض في غير الرجم موضع وفاق ، وأمّا فيه فهو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه الشيخ في النهاية ، والإسكافي والقاضي على ما حكي عنهما ، فقالوا : لو شهد أربعة بالزنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم عمداً قتل وادّى الثلاثة على ورثته ثلاثة أرباع الدية ، وإن أخطأ الزم الراجع ربع الدية (1).

وتدلّ على قولهم صحيحة الأزدي المتقدّمة (2) ، وهي في ذلك صريحة ، وبالنسبة إلى ما يخالفها من الأُصول خاصّة ، وشهرة خلافها بين المتأخّرين مع عمل طائفة من فحول القدماء واحتمال عمل جمع آخر منهم لا تخرجها عن الحجّية.

ورواية مسمع الثانية (3) ليست لها معارضة كما توهّم ؛ إذ تعلّق ربع الدية عليه مع الخطأ لا ينافي ذلك الحكم ، فالعمل بها ليس ببعيد.

ثم برواية مسمع هذه يجب تقييد روايته الأُخرى (4) ، ومرسلة السرّاد (5) ، بحمل الدية فيهما على قدر الحصّة ، حملاً للمجمل على المبيّن.

المسألة السادسة : لو رجع الشهود فيما يتعلّق بالبضع كأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق فإن ثبت أنّهما شاهدا زور لم يحصل الفراق ، وإن لم يثبت ولكن رجعا أو أحدهما ، فقالوا : إن كان قبل حكم الحاكم‌

__________________

(1) النهاية : : 335 ، نقله عن الإسكافي في المختلف : 726 ، القاضي في المهذب 2 : 563.

(2) المتقدّمة في 416.

(3) المتقدّمة في 417.

(4) المتقدّمة في 416.

(5) المتقدّمة في 416.

الصفحة 416 من 439