مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 414 من 439

قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : « يقتل » (1).

ومرسلة السرّاد : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : « إن قال الرابع : أوهمت ، ضرب الحدّ وغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت ، قتل » (2).

ورواية اخرى لمسمع : قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : « يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليَّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا جميعاً وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً » (3).

ورواية السكوني : في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما وقال : شبّه علينا : « غرما دية اليد من أموالهما خاصّة » (4).

وروايته الأُخرى : « أنّ رجلين شهدا على رجل عند عليّ 7 أنّه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول » (5) وقريبة منها رواية محمّد بن قيس (6).

__________________

(1) الفقيه 3 : 30 ، 90 ، الوسائل 27 : 329 أبواب الشهادات ب 12 ح 3.

(2) الكافي 7 : 384 ، 4 ، التهذيب 6 : 260 ، 691 ، الوسائل 27 : 328 أبواب الشهادات ب 12 ح 1.

(3) الكافي 7 : 366 ، 1 ، التهذيب 10 : 312 ، 1163 ، الوسائل 29 : 129 أبواب القصاص في النفس ب 64 ح 1.

(4) التهذيب 6 : 285 ، 788 ، الوسائل 27 : 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 2.

(5) التهذيب 10 : 153 ، 613 ، الوسائل 27 : 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 3.

(6) الكافي 7 : 384 ، 8 ، التهذيب 6 : 261 ، 692 ، الوسائل 27 : 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 1.

الصفحة 414 من 439