كرواية الجرجاني : في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ، ثم رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، « يلزمون الدية ، فإن قالوا : تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة شاء وليُّ المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام » وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما ، وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره : « يلزمه نصف دية اليد ، [ ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعاً وقالا : وهمنا ، بل كان السارق فلاناً ، يلزمان دية اليد ، ] ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويردّ (1) الذي لم يقطع ربع دية الرِّجل على أولياء المقطوع اليد ، فإن قال المقطوع الأول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ، ردّ دية يد ، فتقسم بينهما ، وتقطع أيديهما » (2).
وصحيحة الأزدي : عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : « يقتل الراجع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية » (3).
ورواية مسمع : في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، ثم رجم ، فرجع أحدهم ، فقال : شككت في شهادتي ، قال : « عليه الدية » قال : قلت : فإنّه
__________________
(1) في « ق » والكافي : ويؤدّي ..
(2) الكافي 7 : 366 ، 4 ، التهذيب 10 : 311 ، 1161 ، وأورد ذيلها في الوسائل 29 : 181 أبواب قصاص الطرف ب 18 ح 1 ؛ وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(3) الكافي 7 : 384 ، 5 ، التهذيب 6 : 260 ، 690 ، الوسائل 27 : 329 أبواب الشهادات ب 12 ح 2.




