مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 439

والدية في موضع الدية على المتعمّد ، على التفصيل المبيّن في أحكام القصاص والديات ، على المقطوع في كلام الأصحاب ، كما في الكفاية (1).

فإن شاء في الرجم قتل واحداً من الأربعة ، وادّى الثلاثة الأُخر ثلاثة أرباع الدية [ إلى (2) ] ورثة الشاهد المقتول ، وإن شاء قتل الجميع وادّى نفسه ثلاث ديات إلى ورثة الأربعة.

وفي القتل إن شاء قتل الاثنين ، وادّى دية واحد إلى وارثهما ، وإن شاء قتل واحداً ، وردّ الآخر نصف الدية إلى وارثه.

وكذا الحكم في الجراحات.

ويظهر الحكم أيضاً فيما إذا أراد وليّ المرجوم قتل اثنين أو ثلاثة منهم.

وإن قالوا : قد أخطأنا في الشهادة ، أو شككنا فيها ، فعليهم الدية خاصّة ، كما في القاتل والجارح خطأً.

وإن قال بعض الشهود : تعمّدنا ، وبعضهم : أخطأنا ، فعلى العامد القود ، وعلى الخاطئ الدية ، بعد اعتبار التوزيع المفصّل في باب الاشتراك.

وبالجملة : يفعل بالشهود ما يفعل بالمباشر من غير فرق ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك كما صرّح به جماعة (3) بل الظاهر أنّه إجماعي ؛ والأصل فيه معه ومع حديث : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (4) الروايات المستفيضة :

__________________

(1) الكفاية : 288.

(2) أضفناها لاقتضاء السياق.

(3) منهم صاحب الرياض 2 : 457.

(4) الوسائل 23 : 184 كتاب الإقرار ب 3 ح 2 ؛ ورواه ابن أبي جمهور في غوالي اللئالئ 3 : 442 ، 5.

الصفحة 412 من 439