مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 439

الفصل السادس

في الطوارئ‌ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة

في العقوبات ، أو البضع ، أو الأموال ، وحكم شهادة الزور.

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم ، فطرأ فسقهما بعده ، فإن كان بعد الحكم لم يضرّ ، ولا ينقض إجماعاً ؛ له ، وللاستصحاب.

وإن كان قبله ، فإن كان المشهود به من حقوق الله فيطرح الشهادة إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً (1) ؛ له ، ولدرء الحدود بالشبهة ، ولا شكّ أنّ مثل ذلك يسمّى شبهة.

وإن كان من حقوق الناس ففيه خلاف ، فذهب الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والحلّي والمحقّق والفاضل في التحرير والقواعد وموضع من الإرشاد إلى عدم القدح (2) ؛ لأنّ المعتبر فيهما هو العدالة حال الأداء.

وفي موضع آخر من المبسوط والفاضل في المختلف وموضع من الإرشاد والشهيد في الدروس إلى القدح (3).

لكونهما فاسقين حال الحكم ، فيلزم الحكم بشهادة الفاسقين.

__________________

(1) كما في الكفاية : 287 ، الرياض 2 : 457.

(2) الخلاف 2 : 632 ، المبسوط 8 : 244 ، الحلّي في السرائر 2 : 179 ، المحقق في الشرائع 4 : 142 ، التحرير 2 : 213 ، القواعد 2 : 247 ، الإرشاد 2 : 168.

(3) المبسوط 8 : 233 ، المختلف : 728 ، الإرشاد 2 : 165 ، الدروس 2 : 132.

الصفحة 407 من 439