مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 439

يجوز أن يعاد مرّة بعد اخرى ، فيكون واحداً ، واختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه. قال : والأول أقرب (1).

ومنها : أن يشهد أحدهما : أنّه أقرّ أنّه غصب ثوباً ، والآخر : أنّه أقرّ أنّه غصب ديناراً.

ومنها : أن يشهد أحدهما : أنّه قذف غدوة ، والآخر : أنّه قذف عشية أو قال أحدهما : إنّه قذفه بالعربيّة ، والآخر : إنّه قذفه بالعجميّة.

إلى غير ذلك من الفروع.

ثم قالوا : لو شهد أحدهما : أنّه أقرّ بقتل أو دين أو غصب ببغداد أو يوم الخميس أو بالعربيّة ، والآخر : أنّه أقرّ بذلك بعينه بالكوفة أو يوم السبت أو بالعجميّة ، ثبت المقرّبة ؛ لأنّه إخبار عن شي‌ء واحد ، والمقرّ به واحد شهد اثنان بالإقرار به ، فإنّ جمع الشهود لسماع الشهادة متعذّر.

ولو شهد أحدهما بالإقرار بألف ، والآخر بألفين ، ثبت الألف بهما ، والآخر بانضمام اليمين.

ولو شهد أحدهما : أنّه سرق ثوباً قيمته دينار ، والآخر : أنّه سرق ثوباً قيمته ديناران ، ثبت الدينار بشهادتهما.

أقول : لو شهد أحدهما : أنّه أوصى لزيد بمائة يوم الخميس أو في المرض الفلاني أو في مكان كذا وبوصايته على صغيره كذا ، والآخر : بأنّه أوصى به يوم الجمعة أو في المرض الآخر أو في مكان كذا ، لم أعثر فيه على تصريح منهم على أنّه من قبيل الأول أو الثاني ، إلاّ أنّ ظاهرهم أنّهم بعده يقبلونه.

__________________

(1) التحرير 2 : 214.

الصفحة 403 من 439