ارتكاب بعض المحامل البعيدة ، كما ارتكب كلاًّ منها طائفة (1).
المسألة التاسعة : يشترط في سماع شهادة الفرع أن يسمّي الأصل ، ويعرّفه شخصه حين شهادته عند الحاكم.
ولا يكفي أن يقول : أشهدني شخص أو عدل ؛ لأنّه قد يكون الذي أشهده معلوم الفسق عند الحاكم أو المدّعى عليه ، أو كان فيه موجب لردّ الشهادة.
ولا يشترط فيه تعديل الفرع للأصل ، ولا اعترافه بصدقه في الشهادة ؛ للأصل.
المسألة العاشرة : لا تُقبَل شهادة على شهادة على شهادة وهي الشهادة الثالثة مطلقاً ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضاً (2) ؛ له ، وللأصل ، ولرواية عمرو بن جميع ، المنجبر ضعفها لو كان بما ذكر ، وفيها : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » (3).
__________________
(1) انظر المختلف : 723 ، الإيضاح 4 : 449 ، الرياض 2 : 456.
(2) كما في المسالك 2 : 415 ، مفاتيح الشرائع 3 : 292 ، الرياض 2 : 456.
(3) الفقيه 3 : 42 ، 142 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 6.




