مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 439

ارتكاب بعض المحامل البعيدة ، كما ارتكب كلاًّ منها طائفة (1).

المسألة التاسعة : يشترط في سماع شهادة الفرع أن يسمّي الأصل ، ويعرّفه شخصه حين شهادته عند الحاكم.

ولا يكفي أن يقول : أشهدني شخص أو عدل ؛ لأنّه قد يكون الذي أشهده معلوم الفسق عند الحاكم أو المدّعى عليه ، أو كان فيه موجب لردّ الشهادة.

ولا يشترط فيه تعديل الفرع للأصل ، ولا اعترافه بصدقه في الشهادة ؛ للأصل.

المسألة العاشرة : لا تُقبَل شهادة على شهادة على شهادة وهي الشهادة الثالثة مطلقاً ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضاً (2) ؛ له ، وللأصل ، ولرواية عمرو بن جميع ، المنجبر ضعفها لو كان بما ذكر ، وفيها : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » (3).

__________________

(1) انظر المختلف : 723 ، الإيضاح 4 : 449 ، الرياض 2 : 456.

(2) كما في المسالك 2 : 415 ، مفاتيح الشرائع 3 : 292 ، الرياض 2 : 456.

(3) الفقيه 3 : 42 ، 142 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 6.

الصفحة 399 من 439